قرار رقم 1461 لسنة 2009 — بدون_جهة — بشأن أن يحظر مؤقتا إستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللاحم والبياض من منطقة دوسيفر بدولة فرنسا .
قراررقم 1461 لسنة 2009
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
1461 لسنة 2009
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 1461 لسنة 2009 — بدون_جهة — بشأن أن يحظر مؤقتا إستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللاحم والبياض من منطقة دوسيفر بدولة فرنسا .1 / 1