قرار رقم هـ ع ص (143) لسنة 2023
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (4417/A) المحرر بتاريخ 2022/10/20 المتضمن ارتكاب / ورثة غلوم حسين علي احمد (مصنع حلويات المجاهد) المخالفة التالية:
- سكن العمال على سطح القسيمة بالكامل.
• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2023/8/7 يفيد بأن المخالفة لا زالت قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (479/2023/7) المنعقد بتاريخ 29 / 8 / 2023.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / ورثة غلوم حسين علي أحمد (مصنع حلويات المجاهد).
الكائن بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (د) - قسيمة (29) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في: 20 سبتمبر 2023م
قرار رقم هـ ع ص (144) لسنة 2023
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (3868/A) المحرر بتاريخ 2022/11/17 المتضمن ارتكاب / شركة كبر العالمية للتجارة العامة والمقاولات (عدنان المسري وشركاه ذ.م.م) المخالفة التالية:
- القسيمة مغلقة.
• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2023/8/7 يفيد بأن المخالفة لا زالت قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (479/2023/7) المنعقد بتاريخ 29 / 8 /2023.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / شركة كبر العالمية للتجارة العامة والمقاولات (عدنان المسري وشركاه ذ.م.م).
الكائنة بمنطقة صليبية كبد – قطعة (H) – قسيمة (8) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في: 20 سبتمبر 2023م