قرار رقم (143) لسنة 2026 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة مكتب العائلة الكويتية للاستشارات الاستثمارية (ش.م.م) لتسويق أسهم صندوق شريعة إيفرجرين ليزنج فند إس بي - محفظة منفصلة تابعة لصندوق شريعة ماستر
الأحد 30 ربيع الآخر 1448 هـ – 2026/10/11 م قرار رقم (143) لسنة 2026 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة مكتب العائلة الكويتية للاستشارات الاستثمارية (ش.م.م) لتسويق أسهم صندوق شريعة إيفرجرين ليزنج فند إس بي – محفظة منفصلة تابعة لصندوق شريعة ماستر أوبورتيونيتيز فند إس بي سي بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة مكتب العائلة الكويتية للاستشارات الاستثمارية وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة بيتبول شريعة مانجر ليميتد ومدير التسويق شركة مكتب العائلة الكويتية للاستشارات الاستثمارية؛
- وعلى طلب شركة مكتب العائلة الكويتية للاستشارات الاستثمارية للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم صندوق شريعة إيفرجرين ليزنج فند إس بي – محفظة منفصلة تابعة لصندوق شريعة ماستر أوبورتيونيتيز فند إس بي سي؛
- وبناءً على القرار رقم (131) لسنة 2026 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإنهاء عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2026/09/09 قرر ما يلي
مادة أولى
يرخص لشركة مكتب العائلة الكويتية للاستشارات الاستثمارية بتسويق عدد 54,716 سهم (فقط أربعة وخمسون ألف وسبعمائة وستة عشر سهم) من أسهم صندوق شريعة إيفرجرين ليزنج فند إس بي – محفظة منفصلة تابعة لصندوق شريعة ماستر أوبورتيونيتيز فند إس بي سي (Shari'ah Evergreen Leasing Fund SP, a segregated portfolio of Shari'ah تسويقاً خاصاً (Master Opportunities Fund SPC داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض بناءً على صافي قيمة الأصول (NAV) لكل وحدة مشاركة المعمول به في تاريخ الاكتتاب المعني.
الكويت اليوم العدد 1812 السنة الثانية والسبعون 41
مادة ثانية
تطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
• شركة مكتب العائلة الكويتية للاستشارات الاستثمارية.
مادة ثالثة
تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الكتتاب.
مادة رابعة
مدة رخصة التسويق سنة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة خامسة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة سادسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
زياد يعقوب يوسف الفليج رئيس قطاع الإشراف صدر بتاريخ: 6 أكتوبر 2026م.