إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,555
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (92) لسنة 2026 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق أسهم شركة ليمانيا

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1799 · 12 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

92 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (92) لسنة 2026

بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي

مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق أسهم شركة ليمانيا

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار؛

- وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي أن بي كيه ويلث إينفستمنت مانجمنت ليميتد ومدير التسويق شركة الوطني للاستثمار؛

- وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم شركة ليمانيا؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

يرخص لشركة الوطني للاستثمار بتسويق أسهم بحد أقصى 160,000,000 دولار أمريكي (فقط مائة وستون مليون دولار أمريكي) من أسهم شركة ليمانيا ( LEMANIA

COMPANY) تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأة في لكسمبورج، مقسمة على النحو التالي:

• أسهم تعادل بحد أقصى 80,000,000 دولار أمريكي (فقط ثمانون مليون دولار أمريكي) من صندوق ليمانيا للدخل الثابت العالمي.

• أسهم تعادل بحد أقصى 80,000,000 دولار أمريكي (فقط ثمانون مليون دولار أمريكي) من صندوق ليمانيا للأسهم العالمية.

وأن يكون سعر العرض بناءً على صافي قيمة الأصول السائد لأسهم المستثمر في تاريخ الاكتتاب بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تصل إلى %3.00 تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.

مادة ثانية

تطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

• شركة الوطني للاستثمار.

• بنك الكويت الوطني.

مادة ثالثة

تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة رابعة

مدة رخصة التسويق سنة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة خامسة

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة سادسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 7 يوليو 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي