قرار رقم هـ ع ص (141) لسنة 2020
بتوقيع جزاء اداري
المدير العام
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إمدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (A/579) المحرر بتاريخ 2019/12/16 المتضمن ارتكاب/ مصنع أسامة بلاستيك لصناعة الأواني البلاستيكية ترخيص حرفة صناعية رقم (204677) المخالفة التالية:
- المحل مغلق .
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (434/2020/5) المنعقد بتاريخ 2020/9/16.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
انذار / مصنع أسامة بلاستيك لصناعة الأواني البلاستيكية (أسامة بدر مخلف الديحاني)
الكائن في القسيمة (M/50) بمنطقة الفحيحيل - ( المجمع الحرفي) بضرورة أزاله المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 22 نوفمبر 2020 م
قرار رقم هـ ع ص (142) لسنة 2020
بتوقيع جزاء اداري
المدير العام
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إمدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (A/582) المحرر بتاريخ 2019/12/16 المتضمن ارتكاب/ مصنع الجودة لإنتاج الأشرطة والحبال ترخيص حرفة صناعية رقم (204478) المخالفة التالية:
- المحل مغلق .
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (434/2020/5) المنعقد بتاريخ 2020/9/16.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
انذار / مصنع الجودة لإنتاج الأشرطة والحبال ترخيص (ناصر بخيت علي المري) الكائن في القسيمة (M/45) بمنطقة الفحيحيل (المجمع الحرفي) بضرورة أزاله المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 22 نوفمبر 2020 م