قرار رقم هـ ع ص (24) لسنة 2021 في شأن إغلاق قسيمة — مصنع الجودة لإنتاج الأشرطة والحبال (ناصر بخيت علي المري)
المدير العام بعد الاطلاع على:
● القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
● القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
● القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
● محضر ضبط المخالفة رقم (582/A) المحرر بتاريخ 2019/12/16 المتضمن ارتكاب/ مصنع الجودة لإنتاج الأشرطة والحبال (ناصر بخيت علي المري) ترخيص حرفة صناعية رقم (204478) المخالفة التالية:
– المحل مغلق.
● القرار هـ ع ص رقم (142) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/11/22 بإنذار المذكور أدناه بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخ صدور القرار.
● الإفادة الصادرة من قسم التفتيش الصناعي بموجب نتيجة الكشف بتاريخ 2020/12/31 والمتضمنة أن المخالفة لازالت قائمة.
● توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (438/2021/1) المنعقد بتاريخ 2021/1/6.
● وبناءً على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر (مادة أولى) إغلاق القسيمة رقم (M/45) الكائنة بمنطقة الفحيحيل – (المجمع الحرفي) والتابعة لمصنع الجودة لإنتاج الأشرطة والحبال (ناصر بخيت علي المري) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية) في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي عبد الكريم صدر في: 21 يناير 2021 م