الكويت اليوم العدد 1693 السنة السبعون
أ 44
الأحد 24 ذو الحجة 1445 هـ - 2024/6/30م
قرار رقم 1 /141 - ر /2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب بيت التمويل الكويتي المؤرخ 2024/5/27 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بيت التمويل الكويتي :
- إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة جنوب الأحمدي - قطعة (4) - قسيمة (800695) - شارع الجمعية – مبنى بيت التمويل الكويتي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
الموافق : 6 يونيو 2024 م
قرار رقم 1 / 143 - ر / 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على طلب الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية المؤرخ 2024/5/26 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية :
• نقل فرع الشركة الكائن في منطقة السالمية – قطعة (12) - شارع ناصر البدر جادة (1) - قسيمة (23806) - مبنى إبراهيم يوسف إبراهيم الغانم - رقم الوحدة (1)، إلى منطقة السالمية – قطعة (12) - شارع ناصر البدر جادة (1) - قسيمة (308) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
الموافق : 19 يونيو 2024م