قرار رقم 141 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بيت التمويل الكويتي.
قراررقم 141 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
141 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 141 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بيت التمويل الكويتي.1 / 1