إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 141 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بيت التمويل الكويتي.

قرار رقم 141 لسنة 2024

رقم التشريع وسنته

141 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
الكويت اليوم العدد 1693 السنة السبعون
أ 44
الأحد 24 ذو الحجة 1445 هـ - 2024/6/30م

قرار رقم 1 /141 - ر /2024

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلب بيت التمويل الكويتي المؤرخ 2024/5/27 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بيت التمويل الكويتي :

- إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة جنوب الأحمدي - قطعة (4) - قسيمة (800695) - شارع الجمعية – مبنى بيت التمويل الكويتي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

الموافق : 6 يونيو 2024 م

قرار رقم 1 / 143 - ر / 2024

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على طلب الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية المؤرخ 2024/5/26 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية :

• نقل فرع الشركة الكائن في منطقة السالمية – قطعة (12) - شارع ناصر البدر جادة (1) - قسيمة (23806) - مبنى إبراهيم يوسف إبراهيم الغانم - رقم الوحدة (1)، إلى منطقة السالمية – قطعة (12) - شارع ناصر البدر جادة (1) - قسيمة (308) .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

الموافق : 19 يونيو 2024م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي