قرار رقم (141) لسنة 2023
بشأن قيد السيد/ فلاح عواض راشد المطيري في السجل الخاص بمراقبي الحسابات
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وطلب السيد/ فلاح عواض راشد المطيري بشأن قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/02/12.
قرر ما يلي:
مادة أولى
يقيد السيد/ فلاح عواض راشد المطيري كمراقب حسابات في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
تكون مدة القيد لمراقب الحسابات المذكور ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة التسجيل، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.
ويلتزم مراقب الحسابات المذكور بسداد الرسم عند تجديد التسجيل لأي فترة أخرى طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في : 16 أكتوبر 2023م
هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
قرار رقم ( 431 ) لسنة 2023
بشأن رسوم طلب تعديل الدراسة المبدئية للكيانات الاستثمارية
وزير المالية:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت،
- وعلى القرار الوزاري رقم (182) لسنة 2022 بتعديل قائمة الرسوم المقررة مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،
- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في اجتماعه رقم (2023/2) المنعقد بتاريخ 15 يونيو 2023 بشأن الموافقة
على السماح للكيانات الاستثمارية التقدم بطلب تعديل الدراسة المبدئية السابق إرفاقها بطلبات الترخيص،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،
قرر
مادة أولى
إضافة رسم مقابل طلب تعديل الدراسة المبدئية للكيانات الاستثمارية إلى قائمة الرسوم المقررة مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالقرار رقم (182) لسنة 2022 المشار إليه، على النحو المبيّن في المادة الثانية من هذا القرار.
مادة ثانية
قائمة الرسوم المقررة مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر:
| م | الخدمة | الرسم بالدينار الكويتي |
|---|---|---|
| 1 | طلب ترخيص شركة كويتية | 300 ثلاثمائة دينار |
| 2 | طلب ترخيص لفرع شركة أجنبية | 300 ثلاثمائة دينار |
| 3 | طلب ترخيص لفتح مكتب تمثيل لشركة أجنبية | 300 ثلاثمائة دينار |
| 4 | طلب منح مزايا أو إعفاءات | 300 ثلاثمائة دينار |
| 5 | طلب تعديل الكيان الاستثماري | 300 ثلاثمائة دينار |