إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 137 لسنة 2024 — هيئة اسواق المال — بشأن تجديد قيد السيد / زهير علي راشد الدعيج في السجل الخاص بمراقبي الحسابات .

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1709 · 19 أكتوبر 2024

رقم التشريع وسنته

137 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (137) لسنة 2024

بشأن تجديد قيد السيد/ زهير علي راشد الدعيع في

السجل الخاص بمراقبي الحسابات

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال

وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ زهير علي راشد الدعيع

رقم (2021/0052/EA) الصادرة بتاريخ 2021/11/14؛

- وعلى طلب السيد/ زهير علي راشد الدعيع لتجديد قيده كمراقب

حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات

الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ

.2023/02/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ زهير علي راشد الدعيع في

السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، لمدة ثلاث

سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2024/11/14.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في

الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

أنوار جاسم محمد المضف

صدر في: 13 أكتوبر 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي