قرار رقم (137) لسنة 2024
بشأن تجديد قيد السيد/ زهير علي راشد الدعيع في
السجل الخاص بمراقبي الحسابات
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ زهير علي راشد الدعيع
رقم (2021/0052/EA) الصادرة بتاريخ 2021/11/14؛
- وعلى طلب السيد/ زهير علي راشد الدعيع لتجديد قيده كمراقب
حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
.2023/02/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ زهير علي راشد الدعيع في
السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، لمدة ثلاث
سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2024/11/14.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في
الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
أنوار جاسم محمد المضف
صدر في: 13 أكتوبر 2024 م