قرار رقم (140) لسنة 2017
بشأن قيد مراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وطلب قيد السيدة/ مي شعيب عبدالله شعيب كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (17-7) لسنة 2017 في اجتماعه رقم (2017/17) المنعقد بتاريخ 2017/04/25 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.
قرر ما يلي
مادة أولى: تقيد السيدة/ مي شعيب عبدالله شعيب كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدار شهادة التسجيل.
مادة ثانية: تدفع الرسوم المقررة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف
صدر بتاريخ: 2017/10/10
بلدية الكويت
قرار إداري رقم (2017/434)
بشأن إنذار دار/محمد مروي الهدبة للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/محمد مروي ملفي الهدبة
مدير عام البلدية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسي والدور الاستشارية .
- وعلى القرار الإداري رقم ( 2017/283 ) المؤرخ في 2017/6/14 بشأن تجديد قيد الدار الهندسي .
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم ( 1099 ) المؤرخ في 2017/7/23 بشأن إنذار المكتب الهندسي .
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2017/15) المنعقد بتاريخ 2017/7/12 بإنذار المكتب الهندسي المذكور .
- وعلى كتاب السيد/ رئيس لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم ( 1396) بتاريخ 2017/9/13 .
- قرر -
مادة أولى: تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم ( 2017/15 ) المؤرخ في 2017/7/12 بالموافقة على توقيع عقوبة الإنذار على دار / محمد مروي الهدبة للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ محمد مروي ملفي الهدبة ، وذلك بخصوص تحمل المسئولية بتعهد الإشراف دون إصدار رخص بالإضافة للقسيمة (87) قطعة (4) بمنطقة المسائل - ملك / عبدالله غلوم عبدالله الفيلكاوي .
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار – ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مدير عام البلدية