قرار رقم (139) لسنة 2018
بشأن
سوق الأوراق المالية غير المدرجة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وعلى القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (23) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 2018/7/18؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (34) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 2018/10/31؛
قرر ما يلي:
مادة أولى
يعدل كل من الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفق الملحق المرفق هذا القرار.
مادة ثانية
يدخل جميع ما ورد في المستندات التالية حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ :2018/11/18
أ. قواعد تداول الأوراق المالية غير المدرجة الصادر من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية.
ب. مستند الضمان المالي لسوق الأوراق المالية غير المدرجة الصادر من الشركة الكويتية للمقاصة.
مادة ثالثة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2018/11/18 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ 7 نوفمبر 2018 م
مرفق
القرار رقم (139) لسنة 2018
بشأن
سوق الأوراق المالية غير المدرجة
الكتاب المادة التعديل النص قبل التعديل النص بعد التعديل الرابع
6-9-2 تعديل المادة
تنشأ حقوق والتزامات كل من تداول على الأوراق المالية المدرجة بيعاً أو شراء بإتمام المعاملات من خلال نظام البورصة، وتنفذ الالتزامات المترتبة عليها وفقا للقواعد المعمول بها لدى وكالة المقاصة. ولا تنتقل ملكية الأوراق المالية المدرجة إلا بتمام قيدها في السجلات المعدة لذلك لدى وكالة المقاصة، ما لم يكن التعامل فيها مخالفاً للقانون أو القواعد التي صدرت هذه الأوراق على أساسها.
تنشأ حقوق والتزامات كل من تداول على الأوراق المالية المدرجة بيعاً أو شراء بإتمام المعاملات من خلال نظام البورصة، وتنفذ الالتزامات المترتبة عليها وفقا للقواعد المعمول بها لدى وكالة المقاصة، ويجوز أن تتضمن قواعد البورصة بعض الحالات المستثناة من قواعد التداول. ولا تنتقل ملكية الأوراق المالية المدرجة إلا بتمام قيدها في السجلات المعدة لذلك لدى وكالة المقاصة، ما لم يكن التعامل فيها مخالفاً للقانون أو اللوائح أو القواعد أو عقد الشركة المصدرة لتلك الأوراق.
الحادي عشر
1-8 تعديل المادة
تنشأ حقوق والتزامات كل من تداول على الأوراق المالية المدرجة بيعاً أو شراء بإتمام المعاملات من خلال نظام البورصة، وتنفذ الالتزامات المترتبة عليها وفقا للقواعد المعمول بها لدى وكالة المقاصة. ولا تنتقل ملكية الأوراق المالية المدرجة إلا بتمام قيدها في السجلات المعدة لذلك لدى وكالة المقاصة، ما لم يكن التعامل فيها مخالفاً للقانون أو القواعد التي صدرت هذه الأوراق على أساسها.
تنشأ حقوق والتزامات كل من تداول على الأوراق المالية المدرجة بيعاً أو شراء بإتمام المعاملات من خلال نظام البورصة، وتنفذ الالتزامات المترتبة عليها وفقا للقواعد المعمول بها لدى وكالة المقاصة، ويجوز أن تتضمن قواعد البورصة بعض الحالات المستثناة من قواعد التداول. ولا تنتقل ملكية الأوراق المالية المدرجة إلا بتمام قيدها في السجلات المعدة لذلك لدى وكالة المقاصة، ما لم يكن التعامل فيها مخالفاً للقانون أو اللوائح أو القواعد أو عقد الشركة المصدرة لتلك الأوراق.
| الكتاب | المادة | التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|
| 3-8 | تعديل المادة | يتم نقل ملكية الورقة المالية غير المدرجة عن طريق التأشير في سجل حملة هذه الورقة المالية لدى وكالة المقاصة، وتخضع وكالة المقاصة وإجراءات وقواعد ونماذج نقل ملكية الأوراق المالية، وتكون مسؤولة عن التحقق من صحة إجراءات نقل ملكية الورقة المالية غير المدرجة. | تنشأ حقوق والتزامات كل من تداول على الأوراق المالية غير المدرجة بيعاً أو شراء بإتمام المعاملات من خلال نظام البورصة وتنفذ التزامات المترتبة عليها وفقا للقواعد المعمول بها لدى وكالة المقاصة، وتخضع البورصة – بعد موافقة الهيئة – قواعد تداول الأوراق المالية غير المدرجة، ويجوز أن تتضمن هذه القواعد بعض الحالات المستثناة من قواعد التداول، ويحظر التداول في تلك الأوراق المالية أو نقل ملكيتها دون اتباع القواعد المشار إليها. وفي جميع الأحوال لا تنتقل ملكية الأوراق المالية غير المدرجة إلا بحمام قيدها في السجلات المعدة لذلك لدى وكالة المقاصة، ما لم يكن التعامل فيها مخالفاً للقانون أو اللوائح أو القواعد أو عقد الشركة المصدرة لتلك الأوراق المالية. | |
| 6-9 | تعديل المادة | يجب على وكالة المقاصة أن تخطر البورصة بما تم ترتیبه من رهن على أوراق مالية مدرجة بالبورصة، لتقوم البورصة باتخاذ ما يلزم لمنع تداول تلك الأوراق المالية عبر نظام التداول المعمول به لديها. كما يجب على وكالة المقاصة تزويد الدائن المرتهن والراهن والعدل في الرهن – بناء على طلبه – بمستخرج من إيصال إيداع الأوراق المالية مؤشرا عليه بما يفيد الرهن. | يجب على الجهة المؤشر لديها بالرهن على الأوراق المالية المدرجة وفق حكم المادة السابقة، أن تزود البورصة ووكالة المقاصة بتقارير عما تم ترتيبه من رهن على تلك الأوراق المالية، على أن تقوم البورصة بالإعلان عن الكمية المرهونة من كل ورقة مالية مدرجة. كما يجب على وكالة المقاصة تزويد الدائن المرتهن والراهن والعدل في الرهن – بناء على طلبه – بمستخرج من إيصال إيداع الأوراق المالية مؤشراً عليه بما يفيد الرهن. |
قرار رقم (140) لسنة 2018
بشأن إلغاء ترخيص جزء من أنشطة الأوراق المالية لشركة وفرة للاستثمار الدولي وتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وبناء على طلب شركة وفرة للاستثمار الدولي لإلغاء جزء من أنشطة الأوراق المالية لتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة؛
- وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة وفرة للاستثمار الدولي المنعقدة بتاريخ 2018/09/24 بالموافقة على تعديل الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960، والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة في 2018/10/15؛
- وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/02/11.
قرر ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل لشركة وفرة للاستثمار الدولي وتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
تبقى الشركة شخصاً مرخصاً له لباقي أنشطة الأوراق المالية محل الترخيص والمقيدة في سجل الأشخاص المرخص لهم وفقاً للترخيص الصادر لها من قبل هيئة أسواق المال.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 2018/11/7 م