قرار رقم 138 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (12) الكائنة بمنطقة المرقاب الصناعية الأولى (بلوك 1) قطعة (3/سوق الصفارين) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 138 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
138 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 138 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (12) الكائنة بمنطقة المرقاب الصناعية الأولى (بلوك 1) قطعة (3/سوق الصفارين) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1