إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,946
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2026 بربط ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2026/2027

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1782 · 15 مارس 2026

رقم التشريع وسنته

31 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2026 بربط ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2026/2027

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية، المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2015،

- وبناء على عرض وزير المالية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2026/2027 بمبلغ وقدره 705723000/ د.ك (سبعمائة وخمسة مليونا وسبعمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2026/2027 بمبلغ وقدره 131057000/ د.ك (مائة وواحد وثلاثون مليونا وسبعة وخمسون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ وقدره 574666000/ د.ك (خمسمائة وأربعة وسبعون مليونا وستمائة وستة وستون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول (تابع - 2) المرفق بهذا المرسوم بقانون وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية - وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية 2026/2027.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول إبريل 2026.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير المالية د. يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي

صدر بقصر السيف في: 21 رمضان 1447هـ الموافق: 10 مارس 2026 م [الجداول التفصيلية للميزانية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 62]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي