إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 137 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن اغلاق قسيمة .

قرار رقم 137 لسنة 2018

رقم التشريع وسنته

137 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1418 السنة الرابعة والستون 23 الأحد 3 ربيع الأول 1440 هـ - 11 /11/ 2018 م
قرار رقم (137) لسنة 2018
بشأن إلغاء ترخيص نشاطي أوراق مالية لشركة بوبيان
كابيتال للاستثمار وتعديل قائمة الأنشطة محل
الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناءً على طلب شركة بوبيان كابيتال للاستثمار لإلغاء بعض من
أنشطة الأوراق المالية لتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل
الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة المقدم بتاريخ 2018/08/12؛
- وبناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة بوبيان كابيتال
للاستثمار المنعقدة بتاريخ 2018/10/11 بالموافقة على تعديل
الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة طبقاً لأحكام قانون
الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والتأشير بما تقدم لدى
إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة بتاريخ
2018/10/22؛
- وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
.2018/02/11
قرر ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية التالية:
1. مراقب الاستثمار.
2. أمين الحفظ .
وتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار
في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة.
مادة ثانية
تبقى الشركة شخصاً مرخصاً له لباقي أنشطة الأوراق المالية محل
الترخيص والمقيدة في سجل الأشخاص المرخص لهم وفقاً للترخيص
الصادر لها من قبل الهيئة.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 2018/11/05
قرار رقم (138) لسنة 2018
بشأن إلغاء ترخيص وتصفية صندوق برقان للأسهم
لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على قرار جمعية حملة وحدات صندوق برقان للأسهم
المنعقدة بتاريخ 2018/9/30 بالموافقة على تصفية الصندوق وتعيين
شركة كامكو للاستثمار كمصفي للصندوق؛
- وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
.2018/2/11
قرر ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص صندوق برقان للأسهم لدى الهيئة.
مادة ثانية
تعيين شركة كامكو للاستثمار كمصفي للصندوق، ولا يبدأ المصفي في
مباشرة أعماله إلا بعد شهر هذا القرار.
مادة ثالثة
شطب صندوق برقان للأسهم من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق
المال بعد الانتهاء من أعمال التصفية.
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به
اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 2018/11/5 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي