قرار وزاري رقم 138 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية بلغاريا .
قرار وزاريرقم 138 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
138 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 138 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية بلغاريا .1 / 1