قرار وزاري رقم 138 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية بلغاريا .
ساري
قرار وزاريرقم 138 لسنة 2017
🔍
قرار وزاري رقم 138 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية بلغاريا .1 / 1