إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 134 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعى لصندوق العوائد الاستثمارى .

قرار رقم 134 لسنة 2019

رقم التشريع وسنته

134 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1462 السنة الخامسة والستون
16 أ
الأحد 16 محرم 1441 هـ - 2019/9/15 م

قرار رقم ( 134 ) لسنة 2019
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق العوائد
الاستثماري

بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق العوائد الاستثماري
رقم (LCIS/2016/0007) الصادرة بتاريخ 2016/10/30؛
- وعلى طلب الشركة الكويتية للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق
العوائد الاستثماري؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل
صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر
بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق العوائد الاستثماري،
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة،
اعتباراً من تاريخ 2019/10/30.

مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 08 سبتمبر 2019

قرار رقم ( 135 ) لسنة 2019
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق
الأثير للاتصالات

بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الأثير للاتصالات
رقم (LCIS/2016/0010) الصادرة بتاريخ 2016/10/30؛
- وعلى طلب الشركة الكويتية للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق
الأثير للاتصالات؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل
صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر
بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الأثير للاتصالات،
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة،
اعتباراً من تاريخ 2019/10/30.

مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 08 سبتمبر 2019 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي