إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 133 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (27) الكائنة بمنطقة المرقاب الصناعية الأولى (بلوك 1) قطعة (3/ سوق الصفارين) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

قرار رقم 133 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

133 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للصناعة

🔍
الكويت اليوم العدد 1794 السنة الثانية والسبعون
208
الأحد 21 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/7 م

قرار رقم هـ ع ص ( 133 ) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم
(A3-527) المحرر بتاريخ 2026/02/01 المتضمن ارتكاب
السادة/ ورثة خليفة علي سليمان الجادي المخالفة التالية:
- تعدي خارج حدود المحل بمساحة 20 م.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (27) الكائنة بمنطقة المرقاب الصناعية الأولى
(بلوك 1 ) قطعة (3/سوق الصفارين) حتى يتم إزالة المخالفات
والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم
توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره،
وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 14 مايو 2026م

قرار رقم هـ ع ص (134) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم
(A3-529) المحرر بتاريخ 2026/02/01 المتضمن ارتكاب
السادة/ ورثة خليفة علي سليمان الجادي المخالفة التالية:
استغلال المساحة خارج حدود المحل بمساحة 20 م
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (26) الكائنة بمنطقة المرقاب الصناعية الأولى
بلوك (1) قطعة (3/سوق الصفارين) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار
المترتبة عليها.

(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم
توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره،
وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 14 مايو 2026م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي