إلغاء الاختصاص (تنظيم الندوات الإرشادية النفسية داخل المجمع أو خارجه للأسر والأفراد من أولياء أمور أو طلاب تتناول موضوعات خاصة بالفئات التي يرعاها القطاع).
5- من قسم الإرشاد الاجتماعي:
إلغاء الاختصاص (تقديم الإرشاد الأسري لأولياء أمور وأهالي النزلاء أو الذين يطلبون الإرشاد عن أساليب الرعاية الوالدية بهدف معرفة احتياجات الأبناء في مراحل العمر المختلفة وأساليب التنشئة الاجتماعية وتعديل الاتجاهات نحو الأبناء).
مادة رابعة
تعدل الاختصاصات التنظيمية التالية:
1- في إدارة التوعية والإرشاد - قسم التوعية والإرشاد (نساء) يعدل الاختصاص على النحو التالي:
(تنفيذ البرامج وعقد ندوات التوعية والإرشاد للنزيلات والعاملات بدور الرعاية وكذلك لأمهات النزيلات لتوضيح دورهن في رعاية الأبناء طبقا لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف).
ليصبح (تنفيذ البرامج وعقد ندوات التوعية والإرشاد للنزيلات والعاملات بدور الرعاية لتوضيح دورهن في رعاية الأبناء طبقا لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف).
2- في مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي - قسم الارشاد والعلاج النفسي يعدل الاختصاص على النحو التالي:
(تقديم الإرشاد النفسي لبعض الحالات أو الأسر المحولة من الأقسام الأخرى التابعة للممركز).
ليصبح (تقديم الإرشاد النفسي لبعض الحالات المحولة من الأقسام الأخرى التابعة للممركز).
مادة خامسة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة سادسة
يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية
سعد إبراهيم الخراز
صدر في: 9 محرم 1441هـ
الموافق 8 سبتمبر 2019م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (133) لسنة 2019
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الكويت الاستثماري
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الكويت الاستثماري رقم (LCIS/2016/0011) الصادرة بتاريخ 2016/10/30؛
- وعلى طلب الشركة الكويتية للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق الكويت الاستثماري؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الكويت الاستثماري، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2019/10/30.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 08 سبتمبر 2019