قرار رقم 133 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن إلغاء ترخيص كافة أنشطة الأوراق المالية لشركة كويت كابيتال الاستثمارية وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة
قراررقم 133 لسنة 2018
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
133 لسنة 2018
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 133 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن إلغاء ترخيص كافة أنشطة الأوراق المالية لشركة كويت كابيتال الاستثمارية وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة1 / 1