إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 133 لسنة 2018 بشأن إلغاء ترخيص كافة أنشطة الأوراق المالية لشركة كويت كابيتال الاستثمارية وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1413 · 6 أكتوبر 2018

رقم التشريع وسنته

133 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (133) لسنة 2018

في شأن اغلاق قسيمة

المدير العام

بعد الاطلاع على: -

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

- محضر ضبط المخالفة رقم (5460) المحرر بتاريخ 2018/12/6 المتضمن ارتكاب المنشأة ادناه المخالفة الآتية:

- القسيمة مغلقة.

- القرار رقم هـ ع ص (52) لسنة 2018 الصادر بتاريخ 2018/5/13 بإنذار المذكور ادناه بضرورة ازالة المخالفة خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخ صدور القرار.

- الإفادة الصادرة بتاريخ 9/19/ 2018 من رئيس قسم التفتيش الصناعي والمضمنة أن المخالفة لازالت قائمة.

- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (400/2018/22) المنعقد بتاريخ 2018/9/19.

- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق القسيمة رقم (161) قطعة (8) الكائنة بمنطقة صبحان والمخصصة للسيد / ناصر عبد العزيز المساعيد حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في : 2 أكتوبر 2018 م

قرار رقم هـ ع ص (134) لسنة 2018

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على: -

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

- محضر ضبط المخالفة رقم (1713) المحرر بتاريخ 2018/6/25 المتضمن ارتكاب المنشأة ادناه المخالفة الآتية:

- اغلاق المصنع.

- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (399/2018/21) المنعقد بتاريخ 2018/9/18.

- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

انذار السادة/ مصنع النوير لأعمال الحدادة والألمنيوم.

المخصص لها القسيمة رقم (zc139) قطعة (5) الكائنة بمنطقة الشعيبة الصناعية الغربية_ بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في : 7 أكتوبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي