قرار رقم هـ ع ص (131) لسنة 2020
بتوقيع جزاء اداري
المدير العام
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (2554) المحرر بتاريخ 2020/1/16 المتضمن ارتكاب المنشأة ادناه المخالفة التالية:-
- تخزين خارجي بمساحة 400 م2
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (434/2020/5) المنعقد بتاريخ 2020/9/16
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
انذار السادة / شركة سليمان القضيبي لانابيب البلاستيك (مصنع البوليغلاس ) .
قسيمة رقم (154-155) الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (3) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 22 نوفمبر 2020 م
قرار رقم هـ ع ص (132) لسنة 2020
بتوقيع جزاء اداري
المدير العام
بعد الاطلاع على: -
1. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
2. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
4. محضر ضبط المخالفة رقم (A/556) المحرر بتاريخ 2019/12/1 المتضمن ارتكاب / مصنع كويت المحبة لإنتاج الملابس الجاهزة ترخيص حرفة صناعية رقم (27154) المخالفة التالية:
- المحل مغلق ولا يوجد انتاج
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (434/2020/5) المنعقد بتاريخ 2020/9/16.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
انذار / مصنع كويت المحبة لإنتاج الملابس الجاهزة (حوريه عامر لقطان الفضلي)
المحل رقم (M24) الكائن بمنطقة الفحيحيل - (المجمع الحرفي) بضرورة أزاله المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 22 نوفمبر 2020