إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1316 لسنة 1987 بشأن تحديد عدد غير الكويتين في التمثيل الرياضي

رقم التشريع وسنته

1316 لسنة 1987

حالة التشريع

ملغي

🔍

الكويت اليوم

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم ( ١٦٤ / ٨٧ )

في شأن الدوائر الدولية الخاصة المؤجرة

ـــــــــــــــــــ

وزير المواصلات

بعد الاطلاع على المادة (١٣٠) من الدستور .

وعلى المرسوم في شأن اختصاصات وزارة المواصلات الصادر في ١٩٨٦/٨/١٢ م .

وعلى القرار الوزارى رقم ( ٨٣/٩ ) بتاريخ ٨٣/١/٢٣ بشأن تنظيم خدمة الدوائر الخاصة بالاتصالات الدولية .

وعلى التوصيات الصادرة عن لجنة تطوير التعريفة

وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يصرح باستخدام الدائرة الدولية الخاصة المؤجرة للاتصالات بين المشترك داخل الكويت وجهة واحدة فقط في الدول التي تنتهي فيها هذه الدائرة ( فروعه أو شركات أو هيئات أو مؤسسات ذات العلاقة بأعماله)

مادة ثانية

لا يجوز ربط الدائرة الدولية الخاصة المؤجرة بالشبكة العامة الاجنبية في الدول التي تنتهي فيها الدائرة الدولية وذلك بغرض تمرير الحركة التلكسية أو الهاتفية لاكثر من جهة خارج أراضي الدولة التي تنتهي فيها هذه الدائرة .

مادة ثالثة

يعاد النظر في خدمة الدوائر الخاصة بالاتصالات الدولية والمؤجرة بين بعض المشتركين وشركات اتصالات أجنبية على ضوء ما تضعه الوزارة من شروط فنية ومالية وقانونية .

مادة رابعة

يحق للوزارة سحب ورفع أي دائرة أو دوائر نهائيا من المشترك اذا رأت أن ذلك يتفق مع المصلحة العامة واستنادا الى أنها صاحبة الاختصاص في توفير وتقديم الخدمات السلكية واللاسلكية وما يتعلق بها محليا ودوليا .

مادة خامسة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير المواصلات

التاريخ : ١٥ صفر ١٤٠٨ هـ

الموافق ١٩٨٧/١٠/٨م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري

رقم ١٣١٦ لسنة ١٩٨٧

بشأن تحديد عدد غير الكويتيين في التمثيل الرياضي ـــــــــــــــــــ

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ـ بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٨ في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .

ـ وعلى القرار الوزاري رقم ١٢٧٢ لسنة ١٩٨٧ بشأن شروط التمثيل الرياضي .

ـ وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

ـ وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

يكون الاشتراك في المسابقات المحلية للهيئات الرياضية لفئة الاشبال والناشئين في الالعاب الفردية والجماعية مقصورا على الكويتيين دون غيرهم .

مادة ( ٢ )

يكون اشتراك غير الكويتيين في المسابقات المحلية للهيئات الرياضية لفئة الشباب والعمومي بعدد لاعبين اثنين في المسابقات الفردية أو الجماعية .

مادة ( ٣ )

يعمل بهذا القرار اعتبارا من الموسم الرياضي ٨٧ /١٩٨٨ وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ١٨ صفر ١٤٠٨ هـ

الموافق : ١٩٨٧/١٠/١١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي