الكويت اليوم العدد 1360 السنة الثالثة والستون 28 الأحد 11 محرم 1439 هـ - 2017/10/1م
قرار رقم (129) لسنة 2017
بشأن إلغاء قيد مراقب الحسابات المسجل لدى هيئة
أسواق المال
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ يحيى عبد الله الفودري رقم
(EA/2013/0028) الصادرة بتاريخ 2013/05/15؛
- والقرار رقم 20 لسنة 2017 بشأن إيقاف مراقب حسابات الصادر
بتاريخ 2017/02/20؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (35)
لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/09/13.
قرر ما يلي
مادة أولى: إلغاء قيد مراقب الحسابات السيد/ يحيى عبد الله الفودري
المسجل لدى هيئة أسواق المال، وذلك لإخلاله ببعض أحكام المادة
(2-4-3) من الفصل الثالث (الأشخاص المسجلون) للكتاب
الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
مادة ثانية: يتعين على مراقب الحسابات القيام بمهامه لحين انعقاد
الجمعية العامة العادية السنوية للأشخاص المرخص لهم والشركات
المدرجة في البورصة التي يتولى مراجعة وتدقيق حساباتهم قبل صدور
هذا القرار.
مادة ثالثة: للهيئة إعادة قيد مراقب الحسابات في السجل الخاص لدى
الهيئة في حال استيفائه لتلك الشروط والأحكام التي أخل بها وفقاً لما
تحدده الهيئة.
مادة رابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه
ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 2017/09/24
قرار رقم (130) لسنة 2017
بشأن إلغاء قيد مراقب الحسابات المسجل لدى هيئة
أسواق المال
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ يعقوب محمد الكوت رقم
(EA/2013/0029) الصادرة بتاريخ 2013/05/15؛
- والقرار رقم 26 لسنة 2017 بشأن إيقاف مراقب حسابات الصادر
بتاريخ 2017/02/20؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (35)
لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/09/13.
قرر ما يلي
مادة أولى: إلغاء قيد مراقب الحسابات السيد/ يعقوب محمد الكوت
المسجل لدى هيئة أسواق المال، وذلك لإخلاله بأحد أحكام المادة
(2-4-3) من الفصل الثالث (الأشخاص المسجلون) للكتاب
الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
مادة ثانية: يتعين على مراقب الحسابات القيام بمهامه لحين انعقاد
الجمعية العامة العادية السنوية للأشخاص المرخص لهم والشركات
المدرجة في البورصة التي يتولى مراجعة وتدقيق حساباتهم قبل صدور
هذا القرار.
مادة ثالثة: للهيئة إعادة قيد مراقب الحسابات في السجل الخاص لدى
الهيئة في حال استيفائه لتلك الشروط والأحكام التي أخل بها وفقاً لما
تحدده الهيئة.
مادة رابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه
ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 2017/09/24