قرار رقم 1 لسنة 2024 — المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية — بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (5) لسنة 1978 في شأن قواعد الجمع وتعيين الحد الأدني للنصيب.
قراررقم 1 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 15 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
1 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
24
الجهة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
🔍
قرار رقم 1 لسنة 2024 — المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية — بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (5) لسنة 1978 في شأن قواعد الجمع وتعيين الحد الأدني للنصيب.1 / 1