قرار رقم 129 لسنة 2024 — هيئة اسواق المال — بشأن تجديد ترخيص انشطة اوراق مالية لشركة بي دي او للاستشارات الاقتصادية و الادارية والصناعية و الكمبيوتر و فتح المعاهد التدريبية الاهلية
قراررقم 129 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
129 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : هيئة أسواق المال
🔍
قرار رقم 129 لسنة 2024 — هيئة اسواق المال — بشأن تجديد ترخيص انشطة اوراق مالية لشركة بي دي او للاستشارات الاقتصادية و الادارية والصناعية و الكمبيوتر و فتح المعاهد التدريبية الاهلية1 / 1