قرار رقم 1 / 129 -ر/ 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسبة 1968 في شأن النقد وببك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ٠ (10) هن القرار الوزاري لسئة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة يوسف وإسرا للصرافة المؤرخ 2022/6/6 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل الالي على بيانات شركة يوسف وإسرا للصرافة:
«إغلاق فرع الشركة الكائن في منطقة خيطان - قطعة (7) - قسيمة (004528) - شارع (70) - مجمع زينة / محمد يوسف عبدالله النفيسي - رقم الوحدة (13) .
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرممية؛ ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 15 ذو القعدة 1443 ه
الموافق : 14 يوٍِِو 2022م
21
قرار رقم 1 / 131 -ر/ 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسبة 1968 في شأن النقد وببك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7): (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأت اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كعاب شركة البحرين للصيرفة المؤرخ 2022/6/5 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل العالي على بيانات شركة البحرين للصيرفة:
» زيادة رأس هال الشركة من 8.750.000 دينار كويتي إلى 00 دينئار كويتي.
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرممية؛ ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر فٍ: 16 ذو القعدة 1443 ه
الموافق- 15 يونيو 2022 م