قرار رقم (128) لسنة 2026 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة كامكو للاستثمار (ش.م.ك. ع) لتأسيس صندوق كامكو القابض للأصول العقارية في المملكة المتحدة (بالدينار الكويتي)
قرار رقم (128) لسنة 2026 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة كامكو للاستثمار (ش.م.ك. ع) لتأسيس صندوق كامكو القابض للأصول العقارية في المملكة المتحدة (بالدينار الكويتي) بعد الاطلاع عل ٠
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى طلب شركة كامكو للاستثمار للقيام بتأسيس صندوق كامكو القابض للأصول العقارية في المملكة المتحدة (بالدينار الكويتي) في دولة الكويت؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة كامكو للاستثمار؛
- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات لصندوق كامكو القابض للأصول العقارية في المملكة المتحدة (بالدينار الكويق)؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12 قرر ما يلي المادة الأولى تمنح شركة كامكو للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق كامكو القابض للأصول العقارية في المملكة المتحدة (بالدينار الكويتي)؛ ويطرح للاكتتاب الخاص برأس مال متغير، وتتراوح حدوده بين مبلغ 100,000 د.ك (فقط مائة ألف دينار كويتي) كحد أدن ومبلغ 165,000,000 د.ك (فقط مائة وخمسة وستون مليون دينار كوبتي) كحد أقصى بقيمة اسمية قدرها 1 د.ك (فقط دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة.؛ لا يجوز لأي من حملة الوحدات الاكتتاب/الاشتراك في الصندوق بأقل من 100,000 د.ك (فقط مائة ألف دينار كوبتي) من وحدات الصندوق, كما يجوز للمشترك أن يقوم بزيادة ملكيته في الصندوق بأي قيمة في أي اشتراك لاحق.
المادة الثانية يطرح للاكتتاب 165,000,000 وحدة (فقط مائة وخمسة وستون مليون وحدة) أي بواقع 165,000,000 د.ك (فقط مائة وخمسة وستون مليون دينار كويتي) ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عند التأسيس عن مبلغ 100,000 د.ك (فقط مائة ألف دينار كويتي) أو ما يعادلها بالعملات الأخرى كحد أدى؛
ويجوز له أن يتصرف أو يسترد بعض الوحدات المملوكة له في حال تجاوز صافي قيمتها للحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.
وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:
- شركة كامكو للاستثمار.
- بنك برقان.
المادة الثالثشة أهداف الصندوق بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
المادة الرابعة مدة الصندوق 8 سنوات تبداً اعتباراً من تاريخ قيد الصندوق في سجل الصناديق لدى اهيئة وهي قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بناء على طلب مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة اليئة وحملة الوحدات الذين يمثلون أكثر من %50 من رأس مال الصندوق المصدر, وعلى مدير الصندوق في حال الموافقة على التمديد أن يخطر حملة الوحدات بذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ موافقة الهيئة.
المادة الخامسة يمتح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ بداية الاكتتاب بمدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق. ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
المادة السادسة يجوز لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب والاكتفاء برأس المال المكتتب به في أي وقت خلال الترخيص المؤقت على أن يتم الإعلان أو إخطار الفئة المستهدفة التي تمت دعوتا للاكتتاب قبل فترة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإغلاق الجديد.
المادة السابعة في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت؛ ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة؛ بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص المؤقت.
المادة الثامنة تدفع الرسوم المقررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم المادة التاسعة يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.
المادة العاشرة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما بخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرمية.
رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 8 سبتمبر 2026م.