قرار رقم هـ ع ص (73) لسنة 2021
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة رقم (1350) المحرر بتاريخ 2021/2/11 المتضمن ارتكاب/ الشركة الكويتية لإنتاج البروتين والدهون الحيوانية - المخالفات التالية:
- عدم وجود وحدة المعالجة لمخلفات الصناعية سائلة .
- الروائح داخل صالات المصنع كريهة جدا وعدم تنقية الأجواء داخل صالات المصنع .
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (443/2021/6) المنعقد بتاريخ 2021/4/19.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار/ الشركة الكويتية لإنتاج البروتين والدهون الحيوانية .
الكائنة بالقسيمة رقم (24) - بمنطقة الصليبية الصناعية - قطعة (1) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في : 13يونيو 2021م
قرار رقم هـ ع ص (74) لسنة 2021
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة رقم (1348) المحرر بتاريخ 2021/2/11 المتضمن ارتكاب / الشركة الوطنية للدباغة - المخالفات التالية:
- عدم وجود الوحدة المعالجة لمخلفات الصناعية سائلة .
- الأرضيات داخل صالة الإنتاج غير مطابقة للاشتراطات البيئية .
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (443/2021/6) المنعقد بتاريخ 2021/4/19.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / الشركة الوطنية للدباغة .
الكائنة بالقسيمة رقم (22) - بمنطقة الصليبية الصناعية - قطعة (1) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في : 13يونيو 2021م