قرار مجلس الوزراء رقم 1673 لسنة 2019 في شأن تحديد الوزير المختص بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
قرار رقم 1673 لسنة 2019 في شأن تحديد الوزير المختص بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015،
- وعلى المرسوم رقم 290 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 816 لسنة 2014 المتخذ في اجتماعه رقم (2014/2-26) المنعقد بتاريخ 2014/6/16 بالموافقة على تحديد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء باعتباره الوزير المختص بخصوص القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، قرر
مادة أولى يكون وزير الدولة لشئون البلدية الوزير المختص بخصوص القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المشار إليه.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح صدر في: 4 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق: 30 ديسمبر 2019 م