قرار رقم 127 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (72) الكائنة بمنطقة المرقاب الصناعية الأولى (بلوك 1) قطعة (3/ سوق الصفارين) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 127 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 16 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
127 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
35
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 127 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (72) الكائنة بمنطقة المرقاب الصناعية الأولى (بلوك 1) قطعة (3/ سوق الصفارين) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1