قرار رقم هـ ع ص (127) لسنة 2018
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام
بعد الاطلاع على: –
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (1974) المحرر بتاريخ 2017/12/6 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:
• تأجير القسيمة للغير.
• القرار الوزاري رقم هـ ع ص (55) لسنة 2018 الصادر بتاريخ 2018/5/13 بإنذار الشركة المذكورة أدناه بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها (15 يوما) من تاريخ صدور القرار.
• اعاده الكشف على القسيمة أدناه بتاريخ 2018/7/24 تبين أن المخالفة لا تزال قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (397/2018/19) المنعقد بتاريخ 2018/7/25.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (81، 82، 83، B84) قطعة (4) الكائنة بمنطقة أمغره التوسعة الشرقية والمخصصة لمؤسسة / الصناعات الخليجية الأوروبية لإنتاج الأثاث المعدني والخشبي حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 28 أغسطس 2018 م
بلدية الكويت
قرار إداري رقم ( 188 G M / 2018 )
بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والقلقة للراحة والمضرة بالصحة
مدير عام البلدية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2015/87 بشأن لائحة المحلات العامة والقلقة للراحة والمضرة بالصحة .
- وعلى القانون رقم 111 / 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية
- وبناء على طلب ممثل وزارة التجارة والصناعة بإضافة بعض الأنشطة بموجب الكتب التالي أرقامها وهي (2018/17861) بتاريخ 2018/7/4 - (2018/17844) بتاريخ 2018/7/4 - (2018/17849) بتاريخ 2018/7/4 - (2018/18194) بتاريخ 2018/7/8 - (2018/7907) بتاريخ 2018/7/4 - (2018/19209) بتاريخ 2018/7/16 .
- وبناء على القرار الوزاري رقم ( 445 لسنة 2018 ) المؤرخ في 2018/7/22 الصادر من وزارة التجارة والصناعة بشأن إضافة أنشطة جديدة على الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي.
- وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم ( 2018/4 ) المؤرخ في 2018/7/24 .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- قرر -
مادة أولى
تضاف الأنشطة التالية بالجداول الملحقة بلائحة المحلات العامة والقلقة للراحة والمضرة بالصحة المشار إليها بالمادة (3) الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (2015/87) في شأن لائحة المحلات العامة والقلقة للراحة والمضرة بالصحة طبقاً لما هو محدد قرين كل نشاط على النحو التالي:
| م | النشاط | الأماكن المسموح فيها بالاستغلال |
|---|---|---|
| 1 | خدمات مصرفية | 1.توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . 2.الموافق التي يتم الموافقة عليها تنظيمياً. |
| 2 | إرسال الطرود الصغيرة والرسائل السريعة جواً | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 87 /2015 . |
| 3 | معهد الفنون المسرحية | توطين النشاط في المواقع التي سيتم الموافقة عليها تنظيمياً . |
| 4 | تفجير ونسف الصخور | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |