قرار رقم 126 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ مصنع كي فور لتعبئة المواد الانشائية ( قتيبة أحمد عبد الوهاب المرزوق). الكائن بالقسيمة (19/20) بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (4) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفى
1 / 1