إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 126 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن إغلاق قسيمة.

قرار رقم 126 لسنة 2018

رقم التشريع وسنته

126 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1408 السنة الرابعة والستون 12 الأحد 22 ذو الحجة 1439 هـ - 2 /9/ 2018 م

قرار رقم هـ ع ص (124) لسنة 2018
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام
بعد الاطلاع على:
-القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
– القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
– القـــــــرار الـــــــوزاري رقـــــــم (2018/2) الصـــــــــادر بتـــــــــاريخ
2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع
جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
- محضر ضبط المخالفة رقم (4169) المحرر بتاريخ 2018/6/24
المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:
- توقف انتاج نشاط المنشأة.
- تخزين معدات ومكابس تنظيف بالطابق الأرضي على مساحة (300
م2) ومواد قرطاسية بكامل السرداب على مساحة (3000 م2)
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(397/2018/19) المنعقد بتاريخ 2018/7/25.
- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
إغـلاق القــسيمة رقــم (163، 165، 167) الكائـنة بـمنطقة
امغره التوسعة الشرقية والمخصصة لـمصنع / هــل للـمصابيح
الكهربائية حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها.
مادة ثانية
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم
توقيع جزاء أشد.
مادة ثالثة
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره،
وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 28 أغسطس 2018م

قرار رقم هـ ع ص (126) لسنة 2018
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (5358) المحرر بتاريخ 2018/4/8
المتضمن ارتكاب المنشأة ادناه المخالفة الآتية:
• القسيمة مغلقة وخالية من أي نشاط.
• القرار الوزاري رقم هـ ع ص (91) لسنة 2018 الصادر بتاريخ
2018/6/20 بإنذار الشركة المذكورة ادناه بضرورة إزالة المخالفة
خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخ صدور القرار.
• إعادة الكشف على القسيمة ادناه بتاريخ 2018/7/23 تبين أن
المخالفة لا تزال قائمة
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(397/2018/19) المنعقد بتاريخ 2018/7/25.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (23، 47، A48)) قطعة (5) الكائنة بمنطقة
الشعيبة الغربية والمخصصة لشركة / سيفني العالمية للتجارة العامة
والمقاولات حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم
توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره،
وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 28 أغسطس 2018 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي