قرار رقم 1 / 121- ر/ 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب البنك التجاري الكويتي المؤرخ 2023/5/30 بشأن تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك التجاري الكويتي:
- نقل فرع البنك الكائن في منطقة السالمية - عمارة الحمراء - قطعة (30+27) وحدة رقم (22 -23 - 24)، إلى العنوان الجديد في منطقة السالمية - قطعة (9) - شارع سالم المبارك - قسيمة رقم (1901) - مبنى شركة فيتو المتحدة للتجارة العامة والمقاولات - وحدة رقم (36-37-38-57) الكائنة في الدور الأرضي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 26 ذي القعدة 1444هـ
الموافق : 15 يـونـيـو 2023 م
قرار رقم 1/ 124 - ر/ 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب بيت التمويل الكويتي المؤرخ 2023/6/8 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بيت التمويل الكويتي:
- افتتاح فرع البنك الكائن في منطقة صباح الأحمد البحرية- قطعة A3 - قسيمة 4151 - مبنى شركة تمدين الخيران للمجمعات التجارية - وحدة رقم G33.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 25 ذي القعــــدة 1444هـ
الموافق: 14 يـونـيــو 2023م