الكويت اليوم العدد 1412 السنة الرابعة والستون 3 الأحد 20 محرم 1440 هـ - 2018/9/30 م
قرار رقم (124) لسنة 2018
بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون
رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط
الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (28) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 2018/8/29؛
قرر ما يلي:
مادة أولى
يعدل الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقا للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
يضاف ملحق رقم (2) "هيكل نموذج تقرير حوكمة الشركات" لذات الكتاب المشار إليه في المادة السابقة على النحو الوارد بالمرفق رقم (2) لهذا القرار.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 2018/09/19 م
مرفق رقم (1)
المادة
النص قبل التعديل
النص بعد التعديل
(3-13)
إن أغلب هذه القواعد تقوم – في الأصل – على
مبدأ الالتزام أو التفسير Comply or)
(Explain ، وعلى الشركات الإفصاح عن مدى التزامها بهذه
القواعد، وفي حال عدم التزام أي شركة بأي من هذه القواعد
فإنه يتعين عليها تحديد القاعدة والمبدأ الذي لم يتم الالتزام به
وتضمين ذلك بالتفصيل في تقرير الحوكمة مع بيان الأسباب من
وراء عدم التقيد، وذلك كله دون الإخلال بالأحكام والنصوص
الملزمة التي جاءت في القانون وهذه اللائحة أو أي قانون أو
لائحة أو قواعد أو تعليمات أو قرارات أخرى، وينطبق مبدأ
الالتزام أو التفسير على القواعد التالية:
القاعدة الأولى بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة، فيما عدا المادة
(2-3) من هذا الكتاب
القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات
القاعدة الثالثة: اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس
الإدارة والإدارة التنفيذية.
القاعدة السادسة تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية
القاعدة التاسعة إدراك دور أصحاب المصالح
القاعدة العاشرة تعزيز وتحسين الأدء
القاعدة الحادية عشر التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية
استثناء من المبدأ السابق (الالتزام أو التفسير) فإنه يجب الالتزام
والتقيد بالقواعد التالية:
القاعدة الأولى – المادة (3-2) من هذا الكتاب أن يكون من
بين أعضاء مجلس الإدارة أعضاء يتمتعون بالاستقلالية التي تتيح
لهم اتخاذ القرارات دون التعرض لضغوط أو معوقات
إن أغلب هذه القواعد تقوم – في الأصل – على مبدأ
الالتزام أو التفسير Comply or Explain)، وعلى
الشركات الإفصاح عن مدى التزامها بهذه القواعد، وفي حال عدم
التزام أي شركة بأي من هذه القواعد فإنه يتعين عليها تحديد القاعدة
والمبدأ الذي لم يتم الالتزام به وتضمين ذلك بالتفصيل في تقرير
الحوكمة مع بيان الأسباب من وراء عدم التقيد، وذلك كله دون
الإخلال بالأحكام والنصوص الملزمة التي جاءت في القانون وهذه
اللائحة أو أي قانون أو لائحة أو قواعد أو تعليمات أو قرارات
أخرى، وينطبق مبدأ الالتزام أو التفسير على القواعد التالية:
القاعدة الأولى: بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة، فيما عدا المادة
(3-2) من هذا الكتاب
القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات
القاعدة الثالثة: اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس
الإدارة والإدارة التنفيذية
القاعدة السادسة تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية، فيما عدا
المادة (7-7) من هذا الكتاب.
القاعدة التاسعة إدراك دور أصحاب المصالح
القاعدة العاشرة تعزيز وتحسين الأداء
القاعدة الحادية عشر : التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية
استثناء من المبدأ السابق (الالتزام أو التفسير) فإنه يجب الالتزام
والتقيد بالقواعد التالية:
القاعدة الأولى - المادة (3-2) من هذا الكتاب: أن يكون من بين
أعضاء مجلس الإدارة أعضاء يتمتعون بالاستقلالية التي تتيح لهم اتخاذ
القرارات دون التعرض لضغوط أو معوقات
الكويت اليوم العدد 1412 السنة الرابعة والستون 4 الأحد 20 محرم 1440 هـ - 2018/9/30 م
| القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية | القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية |
| --- | --- |
| القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية | القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية |
| | القاعدة السادسة - المادة (7-7) من هذا الكتاب |
| القاعدة السابعة: الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب | القاعدة السابعة: الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب |
| القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين ويتعين على الشركة الالتزام بتطبيق القواعد السابقة، وفي حال عدم الالتزام بالتطبيق تتعرض الشركة للجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة. | القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين
ويتعين على الشركة الالتزام بتطبيق القواعد السابقة، وفي حال عدم الالتزام بالتطبيق تتعرض الشركة للجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة. |
| البند رقم (9) للمادة (7-3) | 9-إعداد تقرير سنوي يتلى في الجمعية العامة السنوية للشركة يتضمن متطلبات وإجراءات استكمال قواعد حوكمة الشركات ومدى التقيد بها، على أن يتم تضمين هذا التقرير في التقرير السنوي المعد عن أنشطة الشركة مع بيان القواعد التي تم الالتزام بها والقواعد التي لم يتم التقيد بها مع مبررات عدم الالتزام. | 9- إعداد تقرير سنوي يتلى في الجمعية العامة السنوية للشركة يتضمن متطلبات وإجراءات استكمال قواعد حوكمة الشركات ومدى التقيد بها، على أن يتم تضمين هذا التقرير في التقرير السنوي المعد عن أنشطة الشركة مع بيان القواعد التي تم الالتزام بها والقواعد التي لم يتم التقيد بها مع مبررات عدم الالتزام، وأن يتم إعداد هذا التقرير كحد أدنى وفقاً للملحق رقم (2) من هذا الكتاب. |
| البند رقم (3) للمادة (3-6) | 3- أن يتمتع القائمون على إدارة / مكتب / وحدة المخاطر بالاستقلالية عن طريق تبعيتهم المباشرة لمجلس الإدارة، فضلاً عن تمتعهم بقدر كبير من الصلاحيات وذلك من أجل القيام بمهامهم على أكمل وجه دون منحهم سلطات وصلاحيات مالية. | 3- أن يتمتع القائمون على إدارة / مكتب / وحدة المخاطر بالاستقلالية عن طريق تبعيتهم المباشرة للجنة المخاطر، فضلاً عن تمتعهم بقدر كبير من الصلاحيات وذلك من أجل القيام بمهامهم على أكمل وجه دون منحهم سلطات وصلاحيات مالية أو أي سلطات أو صلاحيات تؤدي إلى تعارض مع دورهم الرقابي. |
مرفق رقم (2)
ملحق رقم (2)
هيكل نموذج تقرير حوكمة الشركات
القاعدة الأولى
بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة
● نبذة عن تشكيل مجلس الإدارة، وذلك على النحو الآتي:
| الاسم | ● تصنيف العضو (تنفيذي/ غير تنفيذي/ مستقل)، أمين سر | ● المؤهل العلمي العملية والخبرة | ● تاريخ الانتخاب/ تعيين أمين السر |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
● نبذة عن اجتماعات مجلس إدارة شركة، وذلك من خلال البيان التالي:
الكويت اليوم العدد 1412 السنة الرابعة والستون
5
الأحد 20 محرم 1440 هـ - 2018/9/30 م
اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ........
| اسم العضو | اجتماع رقم(...) المنعقد في تاريخ ../../.. | اجتماع رقم(...) المنعقد في تاريخ ../../.. | اجتماع رقم(...) المنعقد في تاريخ ../../.. | اجتماع رقم(...) المنعقد في تاريخ ../../.. | اجتماع رقم(...) المنعقد في تاريخ ../../.. | اجتماع رقم(...) المنعقد في تاريخ ../../.. | عدد الاجتماعات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1.... (رئيس مجلس الإدارة) | | | | | | | |
| (2.... (نائب رئيس مجلس الإدارة) | | | | | | | |
| (3.... (عضو مستقل) | | | | | | | |
| (4.... (عضو) | | | | | | | |
| (5.... (عضو) | | | | | | | |
* يتم التأشير بعلامة ( ✓ ) في حال حضور عضو مجلس الإدارة الاجتماع.
* يجب تضمين الجدول جميع اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال العام.
• موجز عن كيفية تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة.
القاعدة الثانية
التحديد السليم للمهام والمسؤوليات
• نبذة عن كيفية قيام الشركة بتحديد سياسة مهام، ومسؤوليات، وواجبات كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وكذلك السلطات والصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية.
• إنجازات مجلس الإدارة خلال العام.
• نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل مجلس الإدارة للجان متخصصة تتمتع بالاستقلالية مع مراعاة ذكر المعلومات التالية عن كل لجنة:
- اسم اللجنة.
- مهام وإنجازات اللجنة خلال العام.
- تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها.
- أعضاء اللجنة مع تحديد رئيسها.
- عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام.
• موجز عن كيفية تطبيق المتطلبات التي تتيح لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.
القاعدة الثالثة
اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
• نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.
• تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
الكويت اليوم العدد 1412 السنة الرابعة والستون
6
الأحد 20 محرم 1440 هـ - 2018/9/30 م
القاعدة الرابعة
ضمان نزاهة التقارير المالية
. التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بسلامة ونزاهة التقارير المالية المعدة.
. نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق.
. في حال وجود تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة، يتم تضمين بيان يفصل ويوضح التوصيات والسبب أو الأسباب من وراء قرار مجلس الإدارة عدم التقيد بها.
. التأكيد على استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي.
القاعدة الخامسة
وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية
. بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة/ مكتب/وحدة مستقلة لإدارة المخاطر.
. نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر.
. موجز يوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.
. بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة/ مكتب/وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي.
القاعدة السادسة
تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية
. موجز عن ميثاق العمل الذي يشتمل على معايير ومحددات السلوك المهني والقيم الأخلاقية.
. موجز عن السياسات والآليات بشأن الحد من حالات تعارض المصالح.
القاعدة السابعة
الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب
. موجز عن تطبيق آليات العرض والإفصاح الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب ومجالات وخصائص الإفصاح.
. نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
. بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين.
. نبذة عن كيفية تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، والاعتماد عليها بشكل كبير في عمليات الإفصاح.
القاعدة الثامنة
احترام حقوق المساهمين
. موجز عن تطبيق متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين، وذلك لضمان العدالة والمساواة بين كافة المساهمين.
. موجز عن إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة، وذلك ضمن متطلبات المتابعة المستمرة للبيانات الخاصة بالمساهمين.
. نبذة عن كيفية تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في الاجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة.
القاعدة التاسعة
إدراك دور أصحاب المصالح
. نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح.
. نبذة عن كيفية تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة.
القاعدة العاشرة
تعزيز وتحسين الأداء
. موجز عن تطبيق متطلبات وضع الآليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر.
. نبذة عن كيفية تقييم أداء مجلس الإدارة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
. نبذة عن جهود مجلس الإدارة خلق القيم المؤسسية (Value Creation) لدى العاملين في الشركة، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتحسين معدلات الأداء.
القاعدة الحادية عشر
التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية
. موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع.
. نبذة عن البرامج والأليات المستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود الشركة المبذولة في مجال العمل الاجتماعي.