إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
- شركة الوطني للاستثمار.
- بنك الكويت الوطني.
- بنك بوبيان.
- شركة بوبيان كابيتال للاستثمار.
مادة ثانية
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة
مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 02 سبتمبر 2019 م
قرار رقم (132) لسنة 2019
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية رقم (AP/2016/0023) الصادرة بتاريخ 2016/10/05؛
- وعلى طلب شركة بورصة الكويت للأوراق المالية لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (26) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/08/06.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط بورصة أوراق مالية.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2019/10/04.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ. د أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 3 سبتمبر 2019 م