قرار رقم 121 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن انذار السادة/ شركة الخليج للمواد الزراعية -عبيد مرضى العنزي وشريكه، المخصص له القسيمة رقم (20/19) الكائنة بمنطقة امغرة الصناعية -قطعة (2) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) من تاريخه وفى
1 / 1