هيئة أسواق المال
قرار رقم (116) لسنة 2022
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية رقم (AP/2016/0019) الصادرة بتاريخ 2019/07/18؛
- وعلى طلب شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (48) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2022/04/03
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط مدير محفظة الاستثمار.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2022/07/18.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
فهد عبد الله الفضلي
صدر في: 18 يوليو 2022م
قرار رقم (117) لسنة 2022
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة حياة للاستثمار
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة حياة للاستثمار رقم (AP/2016/0018) الصادرة بتاريخ 2019/07/18؛
- وعلى طلب شركة حياة للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (48) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2022/04/03
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة حياة للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2022/07/18.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
فهد عبد الله الفضلي
صدر في: 18 يوليو 2022 م