إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 5 لسنة 2011 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن تفسير مفهوم المرتب في البند خامسا من العقد الاول المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6/1979)

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2011 ( لسنة 5 ) قـرار رقـــم

بشـــــــــأن تفسير مفهوم المرتب في البند )خامسا( من العقد الأول (1979/6) المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم مجلس الخدمة المدنية:

•بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية القوانين المعدلة له. •وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له. •وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1979/6)بشأن قواعد وأحكام التعيين بصفة مؤقتة. • وعلى أحكام محكمة التمييز الكويتية المتواترة ومنها ]الحكم الصادر بتاريخ 2001/2/12 والمقيد بالجدول برقم (1/2000)والحكم الصادر بتاريخ 2001/10/22 والمقيد بالجدول برقم (2000/2)والحكم في الدعوى رقم (852/2004)الصادر بتاريخ [2006/6/6 بتحديد مفهوم المرتب في البند )خامسا( من العقد الأول بأنه المرتب الأساسي. • وعلى حكم محكمة التمييز الكويتية في الطلب المرفوع من أحد السادة القضاة والصادر بتاريخ 2010/5/19 بتحديد مفهوم المرتب في البند )خامسا( من العقد الأول بأنه المرتب الشامل. • وبناء على التطبيق والتفسير المعمول به لمفهوم المرتب في البند )خامسا( من العقد الأول على أنه المرتب الأساسي والذي تم وفقا له تسوية مكافأة نهاية الخدمة لكافة الموظفين المنتهية خدماتهم منذ عام 1979 . •ولتلافي التناقض الذي وقع في التفسير ولضمان استقرار المبادئ القانونية. •وبناء على عرض ديوان الخدمة المدنية. •وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنيــة.

–

– قرر مادة أولى يقصد بالمرتب في مجال تطبيق البند )خامسا( من العقد الأول المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1979/6)المشار إليه – المرتب الأساسي .. مادة ثانية على الجهات المختصة العمل بموجب هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

رئيس مجلس الخدمة بالنيابة

أحمد حمود الجابر الصباح

هـ 1432 من ربيع الآخر 22 صدر في م 2011 مارس 27 : الموافق

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي