قرار رقم هـ ع ص ( 175) لسنة 2022
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (3167/A) المحرر بتاريخ 2022/2/14 المتضمن ارتكاب المستأجر / مصنع حسين منصور قباررد للألمنيوم - والقسيمة تابعة للسادة شركة نيورك العقارية ذ.م.م - المخالفة التالية:
مزاولة نشاط مختلف (مزاولة نجارة وحفر).
. تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2022/9/15 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2022/9/20 468/2022/13) المنعقد بتاريخ(
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق / مصنع حسين منصور قباررد للألمنيوم - (حسين منصور حسين قباررد ) الكائن بالقسيمة (1656) - بمنطقة الري – قطعة (1) - والقسيمة تابعة للسادة شركة نيورك العقارية ذ.م.م) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد على العدواني
صدر في: 30 أكتوبر 2022م
قرار رقم هـ ع ص ( 176 ) لسنة 2022
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (4890/A) المحرر بتاريخ 2021/12/27 المتضمن ارتكاب/ منجرة صافي الدولية شركة صاني الدولية للتجارة العامة – ورثة فهد سليمان الفهد - المخالفة التالية:
- المصنع متوقف عن العمل ولا يوجد خطوط انتاج.
. القرار رقم هـ ع ص (118) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/7/17 بإنذار المذكور ادناه بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخ صدور القرار.
. المذكرة الصادرة من قسم التفتيش الصناعي بموجب نتيجة الكشف بتاريخ 2022/8/29 والمتضمنة بأن المخالفة لازالت قائمة.
توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (468/2022/13) المنعقد بتاريخ 2022/9/20.
وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق / منجرة صاني الدولية - شركة صاني الدولية للتجارة العامة (ورثة فهد سليمان الفهد) الكائنة بالقسيمة رقم (10) - بمنطقة أمغره الصناعية – قطعة (3) - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد على العدواني
صدر في: 30 أكتوبر 2022م