قرار رقم 117 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (31) – الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية – قطعة (هـ) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 117 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
117 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 117 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (31) – الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية – قطعة (هـ) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1