إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1165 لسنة 2009 بشأن الدفاع المدنى اللواء فهد يوسف الشرقاوى واخرين

رقم التشريع وسنته

1165 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 1165 لسنة 2009)

بشأن : ندب

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 23/ 68 في شأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15/ 79 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 21/ 79 في شأن الدفاع المدني .

- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 79 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 618/ 87 في شأن تنفيذ تدابير الدفاع المدني .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2016/ 2001 في شأن ندب .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2411/ 2008 في شأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون العمليات رقم 1525 المؤرخ 1/ 12/ 2008 ومرفقاته .

- وعلى كتاب الادارة العامة للدفاع المدني رقم 2444 المؤرخ 4/ 5/ 2009 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يندب الآتي أسماؤهم ويكون لكل منهم صفة محقق في تنفيذ أحكام المرسوم بالقانون رقم 21/ 79 في شأن الدفاع المدني والقرارات المنفذة له ويكون لهم في أي وقت حق الدخول الى أماكن تنفيذ التدابير المنصوص عليها بالمرسوم بالقانون سالف الذكر للتحقق من تنفيذ تلك الأحكام وإثبات أية مخالفة لها وهم :-

1- اللواء/ فهد يوسف الشرقاوي

2- العميد/ بدر بكر النجار

3- العقيد/ عادل محمد الحبيب

4- المقدم/ سلامه أحمد بن سلامه

5- السيدة/ حنان عبدالله القطان

مادة (2)

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار .

مادة (3)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

الفريق الركن . م / جابر خالد الصباح

صدر في : 24 جمادى الأولى 1430 هـ

الموافق : 19 مايو 2009م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي