إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1164 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن حظر إستيراد المنتج(Ice Breakers) بكافة النكهات والأنواع لاحتوائه على جيلاتين الخنزير.

قرار رقم 1164 لسنة 2019

رقم التشريع وسنته

1164 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون 13 الأحد 24 ذو الحجة 1440 هـ - 2019/8/25 م

قرار إداري رقم (1164) لعام 2019
الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م
بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار
بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار
قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في
المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم
وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل
بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن
الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد
أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2019م بشأن تفويض
وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.
- وعلى القرار الإداري رقم (419) لسنة 2019م بشأن تفويض
الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك ببعض اختصاصات
وكيل الوزارة.
- وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 2625 بتاريخ
2019/8/14 بشأن توصيات الاجتماع (2019/8) للجنة العليا
لسلامة الأغذية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 635 للعام 2018.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر
مادة أولى
يحظر استيراد المنتج (Ice Breakers) بكافة النكهات والأنوِاع
وذلك لاحتوائه على جيلاتين الخنزير.

مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار
ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك

صدر في: 15 أغسطس 2019 م

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 818 لسنة 2019
بشأن : تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1993/502
بشأن إقامة الأجانب وتعديلاته

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون
إقامة الأجانب وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 640 لسنة 1987 باللائحة التنفيذية
لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 502 لسنة 1993 بشأن إقامة
الأجانب وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 3384 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض
أحكام القرار الوزاري رقم 1993/502 بشأن إقامة الأجانب
وتعديلاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القرار الوزاري رقم
2016/3384 المشار إليه النص التالي :
يشترط للحصول على إقامة العادية للالتحاق بعائل للقادمين من الخارج
أن لا يقل الراتب الشهري للأجنبي المقيم بالبلاد عن (500 د.ك)
خمسقاط دينار ، ويعتد في تحديد الراتب الشهري للأجنبي بالأجر الناتج
عن العمل في مهنته التي منح على أساسها الإقامة بالبلاد.

(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الداخليـــــة
خالــد الجــراح الصبـــاح

صدر في : 14 ذي الحجة 1440هـ
الموافق : 15 أغسطس 2019م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي