تعليمات جمركية رقم 91 لسنة 2019 بشأن حظر المنتج ICE BREAKERS بكافة النكهات والأنواع وذلك لاحتوائه على جيلاتين الخنزير
تعليمات جمركية رقم (91) لسنة 2019 بشأن حظر المنتج ICE BREAKERS بكافة النكهات والأنواع وذلك لاحتوائه على جيلاتين الخنزير مدير عام الجمارك:
بناء على قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (1164) لسنة 2019 المقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 4601 بتاريخ 19-8-2019 والمتضمن الآتي:
(مادة أولى)
يحظر استيراد المنتج ICE BREAKERS بكافة النكهات والأنواع وذلك لاحتوائه على جيلاتين الخنزير .
(مادة ثانية)
على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعليه يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم للتقيد بقرار الوزارة أعلاه والعمل على تنفيذه اعتبارا من تاريخ صدوره في 15 / 8 / 2019 للعلم والعمل بموجبه، مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ 1 / 9 / 2019