تعليمات جمركية رقم 120 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد المنتج (Ice Breakers) بكافة النكهات والأنواع وذلك لاحتوائه على جيلاتين الخنزير
تعليمات جمركية رقم (120) لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد المنتج (Ice Breakers) بكافة النكهات والأنواع وذلك لاحتوائه على جيلاتين الخنزير مدير عام الجمارك:
إلحاقاً للتعليمات الجمركية رقم (108 لسنة 2019) وبناء على قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (2019/1659) الصادر بتاريخ 2019/10/24م وارد السجل العام رقم 5892 بتاريخ 2019/10/27 والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى
يرفع الحظر عن استيراد المنتج (Ice Breakers) بكافة النكهات والأنواع وذلك لاحتوائه على جيلاتين الخنزير.
مادة ثانية
يستمر حظر استيراد منتج علكة (ICE BREAKERS GUM) بكافة النكهات والأنواع وذلك لاحتوائه على جيلاتين خنزير.
مادة ثالثة
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وعليه يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل على تنفيذ قرار وزارة التجارة والصناعة المذكور.
للعمل به بتاريخ: 2019/10/24 مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 19 / 11 / 2019 م