إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 116 لسنة 2024 — بشأن فقدان الجنسية الكويتية .

رقم التشريع وسنته

116 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم ملحق العدد 1713 السنة السبعون
3
الخميس 19 جمادى الأولى 1446 هـ - 2024/11/21م

مجلس الوزراء
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
رقم (22/116 - 2) لسنة 2024م بشأن فقدان الجنسية الكويتية

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
وبعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية،
قررنا الآتي:
المادة الأولى

تفقد الجنسية الكويتية من:
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع
وذلك استنادا إلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م المشار إليه أعلاه.

المادة الثانية

على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء بالإنابة
ووزير الدفاع ووزير الداخلية
رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
فهد يوسف سعود الصباح

صدر في : 19 جمادى الأولى 1446هـ
الموافق : 21 نوفمبر 2024م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي