إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1155 لسنة 2010 بشأن تعويض أصحاب الأبقار المصابة بمرضي السل البقري والبروسيلا خارج مزارع الأبقار بمنطقة الصليبية

رقم التشريع وسنته

1155 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم 1155 لسنة 2010

بشأن تعويض أصحاب الأبقار المصابة بمرضي السل البقري والبروسيلا خارج مزارع الأبقار بمنطقة الصليبية

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 الخاص بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (149/ 4/ 2010) بشأن تعويض أصحاب الأبقار المصابة بمرضي السل البقري والبروسيلا والمرباه خارج مزارع الأبقار بمنطقة الصليبية والمعتمد من معالي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية بتاريخ 30/ 5/ 2010 .

- وعلى قرار مجلس الإدارة رقم ( م . هـ .

ز/ 177/ 5/ 2010) بشأن صرف تعويضات للأبقار المصابة بمرضي السل البقري والبروسيلا والمعتمد من معالي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية بتاريخ 20/ 6/ 2010 .

- وعلى كتاب نائب المدير العام لشؤون الثروة الحيوانية رقم (1225/ 305) المؤرخ 19/ 7/ 2010 بشأن ضوابط صرف تعويض الأبقار المصابة والمرباة خارج مزارع الأبقار بمنطقة الصليبية .

وعلى ميزانية الهيئة .

ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يصرف تعويض لأصحاب الأبقار المصابة بمرضي السل البقري والبروسيلا والمرباه خارج مزارع الأبقار بمنطقة الصليبية على النحو التالي :

منوع الحيوانالمرضقيمة التعويض
1أبقارسل بقري400
2عجول وعجلاتسل بقري150
3أبقار وثيرانبروسيلا300
4عجول وعجلاتبروسيلا100

مادة ثانية

يتم صرف التعويض وفقا للشروط التالية :

1- أن يتم صرف التعويض لأصحاب الحيوانات المصابة بمرض السل البقري ومرض البروسيلا والمرباه خارج مزارع الأبقار بمنطقة الصليبية لمرة واحدة فقط .

2- أن يتم صرف التعويض عن الحيوانات التي ثبت إصابتها بمرض السل البقري وتم إعدامها بواسطة الهيئة والحيوانات التي ثبت إصابتها بمرض البروسيلا وتم ذبحها بمسالخ بلدية الكويت .

3- تعامل الثيران الناضجة معاملة الأبقار في قيمة التعويض المقرر صرفه للأبقار المصابة بمرضي السل البقري والبروسيلا .

4- لا يتم التعويض عن الحيوانات التي تنفق أو يتم إعدامها دون إشراف الهيئة ، أو يتم ذبحها خارج المسالخ الحكومية .

5- أن يتعهد مربي الحيوانات رسميا بعدم إعادة تربية الأبقار في مزرعته مرة أخرى وفي حال ثبوت ذلك (التكرار) يتم إعدام الحيوانات المصابة دون أن يكون له الحق في مطالبة الهيئة بالتعويض وتحرر مخالفة له .

مادة ثالثة

على جميع المختصين كلا فيما يخصه تنفيذ هذا القرار - ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

المدير العام

صدر بتاريخ : 14 شعبان 1431 هـ

الموافق : 26 يوليو 2010م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي