قرار رقم هـ ع ص (445) لسنة 2025
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (C-96) المحرر بتاريخ 2025/9/11 المتضمن ارتكاب السيد / محمد عبد اللطيف محمد المطوع - المخالفة التالية:
- يوجد الصرف الصحي خارج القسيمة وعلى شارع العام إلى شبكة الأمطار.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2025/09/24 517/2025/23) المنعقد بتاريخ(
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
إغلاق/ القسيمة رقم (257) - بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (2) - والعائدة للسيد/ محمد عبد اللطيف محمد المطوع – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
مادة ثانية
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
مادة ثالثة
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في 18 نوفمبر 2025م
قرار رقم هـ ع ص (446) لسنة 2025
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (-B4
44) المحرر بتاريخ 2025/8/20 المتضمن ارتكاب السادة/ الذوق العربي للحلويات - المخالفة التالية:
انتهاء ترخيص الاطفاء.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2025/09/24 517/2025/23) المنعقد بتاريخ(
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
اغلاق القسيمة رقم (22) - بمنطقة توسعة حرفية الصليبية - قطعة (1) - والعائدة للسادة الذوق العربي للحلويات - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
مادة ثانية
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
مادة ثالثة
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 18 نوفمبر 2025م