قرار رقم 113 لسنة 2024 — الهيئة العامة للقوي العاملة — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق اسهم شركة صندوق الاجازة والتمويل الثامن و الثلاثون المحدود
قراررقم 113 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 21 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
113 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
27
الجهة : الهيئة العامة للقوى العاملة
🔍
قرار رقم 113 لسنة 2024 — الهيئة العامة للقوي العاملة — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق اسهم شركة صندوق الاجازة والتمويل الثامن و الثلاثون المحدود1 / 1