قرار رقم 106 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق اسهم شركة صندوق الاجارة والتمويل الاسلامي الثامن عشر المحدود.
قراررقم 106 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
106 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 106 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق اسهم شركة صندوق الاجارة والتمويل الاسلامي الثامن عشر المحدود.1 / 1