إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 824
-
قرارات : 14,786
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (135) لسنة 2026 رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م) لتسويق أسهم صندوق الإجارة والتمويل الثامن والأربعون المحدود

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1810 · 27 سبتمبر 2026

رقم التشريع وسنته

135 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (135) لسنة 2026 رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م) لتسويق أسهم صندوق الإجارة والتمويل الثامن والأربعون المحدود

الأحد 16 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/9/27 م هيئة أسواق المال قرار رقم (135) لسنة 2026 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م) لتسويق أسهم صندوق الإجارة والتمويل الثامن والأربعون المحدود بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي إنترفست إل بي ومدير التسويق شركة الوطني للاستثمار؛

- وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم صندوق الإجارة والتمويل الثامن والأربعون المحدود؛

- وبناءً على القرار رقم (131) لسنة 2026 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2026/09/09.

قرر ما يلي:

مادة أولى يرخص لشركة الوطني للاستثمار بتسويق عدد 31,500,000 سهم (فقط واحد وثلاثون مليون وخمسمائة ألف سهم) من أسهم صندوق الإجارة والتمويل الثامن والأربعون المحدود Leasing and ((Finance Fund 48 LTD تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض 10 دولار أمريكي (فقط عشرة دولار أمريكي) للسهم الواحد، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تصل إلى 2.25% من المبلغ المستثمر تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.

الكويت اليوم العدد 1810 السنة الثانية والسبعون 3 أ

مادة ثانية تطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

• شركة الوطني للاستثمار.

• بنك الكويت الوطني.

مادة ثالثة تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة رابعة مدة رخصة التسويق سنة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة خامسة تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة سادسة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ 20 سبتمبر 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي